توب ستورى

لتحقيق التوازن والسرعة: تعديل المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

شهد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، خلال الفترة الماضية ، تعديلا جوهريا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 191 لسنة 2020 بشان تعديله ونشر القانون بالجريدة الرسمية، 36 مكرر (ب) بتاريخ 5 سبتمبر 2020.

ويتضمن نص القانون:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي:

مادة (42 فقرة ثانية):

“وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر مما ينص عليه القانون”.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة “مائة ألف جنيه” بعبارة “أربعين ألف جنيه”، و”عبارة “خمسة عشر ألف جنيه” بعبارة “خمسة آلاف جنيه”، وعبارة “مائتين وخمسين ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” أينما وردت أي منها في المواد 41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.

(المادة الثالثة)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها.

وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة الرابعة)

يعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى