توب ستورى

قانونى.. النفقة والأجر لا يستحقان معا.. والأب يلزم بإحداهما

كتب محمد البهى:

أكد محمد  عبد الغفار حمادة المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة، فالأب يلزم بأحد النفقتين فقط، فإن قضت المحكمة بإلزامه بالنفقة لا يلزم بالأجر، ويلزم بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة.

وأضاف محمد عبد الغفار، أنه فى حالة ثبت تولى الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم، وذلك وفقًا للمادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من قانون الأحوال الشخصية، والتى تنص على أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة “الزوج” من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

 وأشار المختص بقانون الأحوال الشخصية ، إلى أن نفقة الزوجية، وأجرة الحضانة، ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.

 وقال محمد عبدالغفار:” يحق للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها، كما أن لها الحق فى طلب الأجور، من الرضاع والحضانة، ومسكن الزوجية، والمصيف، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة”.

 وأضاف محامى الأحوال الشخصية:” نفقة الصغير طبقا للمادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، ومتى لم يكن له مسكن يقيم فيه، كما يستحق بدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا “.

 قانون الأحوال الشخصية

وأكد المحامى محمد عبد الغفار:” إذا ما دامت الزوجة فى العدة، فيحق لها على مطلقها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا، إلا إذا ثبت أنها تنازلت لزوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، وفى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة”.

ليوبارد لخدمات الامن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى